السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
31
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
الأحوط 11 ، وفي ضيق الوقت يتيمم 12 ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق . [ 81 ] مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة 13 ، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا ، وأن يكون التغير حسّيا ، فالتقديري لا يضر ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر 14 فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا ، وهكذا ، ففي هذه الصورة ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى . [ 82 ] مسألة 10 : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا . [ 83 ] مسألة 11 : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس